الحديث ٢١٥٨من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك: الأمر عندنا في طلاق العبد الأمة. إذا طلقها، وهي أمة، ثم عتقت بعد. فعدتها عدة الأمة. لا يغير عتقها عدتها. كانت له عليها رجعة، أو لم تكن له عليها رجعة. لا تنتقل عدتها قال مالك: ومثل ذلك، الحد. يقع على العبد. ثم يعتق بعد أن يقع الحد عليه. فإنما حده، حد عبد.

اختلاف النسخ (٥)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
  • في بعض النسخ بعد «يغير»: «عدتها»
  • في بعض النسخ بدون «عدتها»
  • في بعض النسخ بعد «يقع»: «عليه»
  • في بعض النسخ بدون «عليه»