الحديث ٢١٤٣مقطوع صحيح
مالك؛ أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وابن شهاب، أنهم كانوا يقولون: إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة، فقد بانت من زوجها، ولا ميراث بينهما، ولا رجعة له عليها.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ «ان» بدل «عن»
- في بعض النسخ «وابا» بدل «وابي»