الحديث ٢١٤٣مقطوع صحيح

مالك؛ أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وابن شهاب، أنهم كانوا يقولون: إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة، فقد بانت من زوجها، ولا ميراث بينهما، ولا رجعة له عليها.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «ان» بدل «عن»
  • في بعض النسخ «وابا» بدل «وابي»