الحديث ٢٠٩٩من قول الإمام مالك

قال مالك: والأمة المسلمة، والحرة النصرانية، واليهودية تلاعن الحر المسلم، إذا تزوج إحداهن، فأصابها، وذلك أن الله، تبارك وتعالى، يقول في كتابه: {والذين يرمون أزواجهم} [النور 24: 6]. فهن من الأزواج. قال مالك: وعلى هذا، الأمر عندنا.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «مالك»