الحديث ٢٠٤٣من قول الإمام مالك
قال مالك، في المملكة: إذا ملكها زوجها أمرها، ثم افترقا، ولم تقبل من ذلك شيئا. فليس بيدها من ذلك شيء، وهو لها ماداما في مجلسهما.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «ما داما» بدل «ماداما»
قال مالك، في المملكة: إذا ملكها زوجها أمرها، ثم افترقا، ولم تقبل من ذلك شيئا. فليس بيدها من ذلك شيء، وهو لها ماداما في مجلسهما.