الحديث ٢٠٤٣من قول الإمام مالك

قال مالك، في المملكة: إذا ملكها زوجها أمرها، ثم افترقا، ولم تقبل من ذلك شيئا. فليس بيدها من ذلك شيء، وهو لها ماداما في مجلسهما.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «ما داما» بدل «ماداما»