الحديث ٢٠٤١موقوف ضعيف

مالك؛ أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة، سئلا عن الرجل، يملك امرأته أمرها، فترد ذلك إليه، ولا تقضي فيه شيئا. فقالا: ليس ذلك بطلاق.