الحديث ٢٠٣٤موقوف صحيح
مَالِك، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ بِهِ إِلَّا أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا، وَيَقُولُ لَمْ أُرِدْ إِلَّا وَاحِدَةً، فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ، وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا [ن: 83 - ب]، مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا.
اختلاف النسخ (٣)
- في بعض النسخ بدون «به»
- في بعض النسخ «فيقول» بدل «ويقول»
- في بعض النسخ بدون «ن ب»