الحديث ١٩٦٩مقطوع ضعيف
مالك؛ أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار، سئلا [ن: 77 - ب] عن رجل زوج عبدا له جارية، فطلقها العبد البتة، ثم وهبها سيدها له، هل تحل له بملك اليمين؟. فقالا: لا، حتى تنكح زوجا غيره.
اختلاف النسخ (٣)
- في بعض النسخ بدون «ن ب»
- في بعض النسخ بعد «لا»: «تحل له»
- في بعض النسخ «فهل» بدل «هل»