الحديث ١٩٦٩مقطوع ضعيف

مالك؛ أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار، سئلا [ن: 77 - ب] عن رجل زوج عبدا له جارية، فطلقها العبد البتة، ثم وهبها سيدها له، هل تحل له بملك اليمين؟. فقالا: لا، حتى تنكح زوجا غيره.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بدون «ن ب»
  • في بعض النسخ بعد «لا»: «تحل له»
  • في بعض النسخ «فهل» بدل «هل»