الحديث ١٩٦٥مقطوع صحيح

مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، إِلَّا أَنْ تَشَاءَ الْحُرَّةُ، فَإِنْ طَاعَتْ الْحُرَّةُ، فَلَهَا الثُّلُثَانِ مِنْ الْقَسْمِ.