الحديث ١٩٦٢من قول الإمام مالك
قال مالك: الأمر عندنا في المرأة الحرة، يتوفى عنها زوجها، فتعتد أربعة أشهر وعشرا: إنها لا تنكح إن ارتابت من حيضتها، حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة، إذا خافت الحمل.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «ان» بدل «اذا»
قال مالك: الأمر عندنا في المرأة الحرة، يتوفى عنها زوجها، فتعتد أربعة أشهر وعشرا: إنها لا تنكح إن ارتابت من حيضتها، حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة، إذا خافت الحمل.