الحديث ١٩٦٢من قول الإمام مالك

قال مالك: الأمر عندنا في المرأة الحرة، يتوفى عنها زوجها، فتعتد أربعة أشهر وعشرا: إنها لا تنكح إن ارتابت من حيضتها، حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة، إذا خافت الحمل.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «ان» بدل «اذا»