الحديث ١٩٤٠من قول الإمام مالك
قال مالك: فالأمر عندنا أنه إذا شرط الرجل للمرأة. وإن كان ذلك عند عقدة النكاح. أن لا أنكح عليك، ولا أتسرر؛ إن ذلك ليس بشيء. إلا أن يكون في ذلك يمين بطلاق، أو عتاقة؛ فيجب ذلك عليه، ويلزمه.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ «اشترط» بدل «شرط»
- في بعض النسخ «اتسري» بدل «اتسرر»