الحديث ١٩٠٣من قول الإمام مالك
قال، قال مالك: ومن ذلك أيضا أن تهلك العمة، وابن أخيها. وابنة الأخ، وعمها، فلا يعلم أيهما مات قبل. فإن لم يعلم أيهما مات قبل، لم يرث العم من ابنة أخيه شيئا، ولا يرث ابن الأخ من عمته شيئا.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «او ابنة» بدل «وابنة»