الحديث ١٨٦٤موقوف صحيح
مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ [ن: 47 - ب] مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، كَتَبَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ الْجَدِّ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي عَنْ الْجَدِّ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَذَلِكَ ما لم يقض فِيهِ إِلَّا الْأُمَرَاءُ، يَعْنِي الْخُلَفَاءَ. وَقَدْ حَضَرْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ، قَبْلَكَ، يُعْطِيَانِهِ النِّصْفَ، مَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ، وَالثُّلُثَ، مَعَ الْاثْنَيْنِ، فَإِنْ كَثُرَتْ الْإِخْوَةُ، لَمْ يُنَقِّصُوهُ مِنْ الثُّلُثِ.
اختلاف النسخ (٥)
- في بعض النسخ «كثر» بدل «كثرت»
- في بعض النسخ بدون «ن ب»
- في بعض النسخ «مما» بدل «ما»
- في بعض النسخ «يكن يقضي» بدل «يقض»
- في بعض النسخ «فيعطيانه» بدل «يعطيانه»