الحديث ١٨٦١من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك: الأمر عندنا أن ميراث الإخوة للأب، إذا لم يكن معهم أحد من بني [ن: 47 - أ] الأب والأم، كمنزلة الإخوة للأب والأم، سواء. ذكرهم كذكرهم. وأنثاهم، كأنثاهم. إلا أنهم لا يشركون مع بني الأم في الفريضة، التي شركهم فيها بنو الأب والأم؛ لأنهم خرجوا من ولادة الأم التي جمعت أولئك.