الحديث ١٨٥٨من قول الإمام مالك
قال يحيى، قال مالك: [ق: 116 - أ] الأمر عندنا؛ أن الإخوة للأب، والأم لا يرثون مع الولد الذكور شيئا، ولا مع ولد الابن الذكر، ولا مع الأب دنيا شيئا. وهم يرثون مع البنات، وبنات الأبناء، ما لم يترك المتوفى جدا، أبا أب، ما فضل من المال، يكونون عصبة، يبدأ بمن كان له أصل فريضة مسماة، فيعطون فرائضهم، فإن فضل بعد ذلك فضل، كان للإخوة للأب، والأم، يقتسمونه بينهم، على كتاب الله. ذكرانا كانوا، أو إناثا، للذكر مثل [ن: 46 - ب] حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء، فلا شيء لهم.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «الذكر» بدل «الذكور»