الحديث ١٨٥٢من قول الإمام مالك

قال مالك: وميراث الرجل من امرأته. إذا لم تترك ولدا، ولا ولد ابن النصف. فإن تركت ولدا، أو ولد ابن، ذكرا كان، أو أنثى، فلزوجها الربع. من بعد وصية توصي بها، أو دين. وميراث المرأة من زوجها. إذا لم يترك ولدا، ولا ولد ابن. الربع. فإن ترك ولدا، أو ولد ابن، ذكرا كان، أو أنثى، فلا مرأته الثمن. من بعدوصية يوصي بها، أو دين. وذلك [ق: 115 - ب] أن الله، تبارك وتعالى، يقول في كتابه: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن [ن: 45 - - ب] لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها} [النساء 4: 12].

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «ان» بدل «اذا»
  • في بعض النسخ «فلامراته» بدل «فلا مراته»
  • في بعض النسخ «بعد وصية» بدل «بعدوصية»