الحديث ١٦٥٦من قول الإمام مالك

قال يحيى: سئل مالك عمن قتل قتيلا من العدو، أيكون له سلبه [ق: 73 - ب] بغير إذن الإمام؟ فقال: لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام. ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد. ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل قتيلا فله سلبه»، إلا يوم حنين.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «وسئل» بدل «يحيي سئل»
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»