الحديث ١٦٥٦من قول الإمام مالك
قال يحيى: سئل مالك عمن قتل قتيلا من العدو، أيكون له سلبه [ق: 73 - ب] بغير إذن الإمام؟ فقال: لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام. ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد. ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل قتيلا فله سلبه»، إلا يوم حنين.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ «وسئل» بدل «يحيي سئل»
- في بعض النسخ بدون «ق ب»