الحديث ١٣٦٣من قول الإمام مالك

قال مالك: ولا بأس أن يطوف الرجل طوافا واحدا، بعد الصبح وبعد العصر. لا يزيد على سبع واحد. ويؤخر الركعتين حتى تطلع الشمس. كما صنع عمر بن الخطاب. ويؤخرهما بعد العصر، حتى تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس، صلاهما إن شاء. وإن شاء أخرهما، حتى يصلي المغرب. لا بأس بذلك.