الحديث ١٣٦٢من قول الإمام مالك

قال مالك: ومن طاف بالبيت بعض أسبوعه. ثم أقيمت صلاة الصبح، أو صلاة العصر. فإنه يصلي مع الإمام. ثم يبني على ما طاف، حتى يكمل سبعا. ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس، أو حتى تغرب. قال مالك: وإن أخرهما حتى يصلي المغرب، فلا بأس بذلك.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بدون «حتي»
  • في بعض النسخ بدون «مالك»