الحديث ١٢٨٦من قول الإمام مالك

قال مالك، في من أحرم وعنده صيد قد صاده، أو ابتاعه: فليس عليه أن يرسله. ولا بأس أن يجعله عند أهله.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «فيمن» بدل «في من»
  • في بعض النسخ «اصطاده» بدل «صاده»