الحديث ١٢٨٦من قول الإمام مالك
قال مالك، في من أحرم وعنده صيد قد صاده، أو ابتاعه: فليس عليه أن يرسله. ولا بأس أن يجعله عند أهله.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ «فيمن» بدل «في من»
- في بعض النسخ «اصطاده» بدل «صاده»
قال مالك، في من أحرم وعنده صيد قد صاده، أو ابتاعه: فليس عليه أن يرسله. ولا بأس أن يجعله عند أهله.