الحديث ١٢٨٥من قول الإمام مالك
و سئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق: هل يبتاعه المحرم؟ فقال: أما ما كان من ذلك يعترض به الحاج، ومن أجلهم صيد، فإني أكرهه، وأنهى عنه. فإما أن يكون عند رجل لم يرد به المحرمين، فوجده محرم، فابتاعه. فلا بأس به.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «واما» بدل «فاما»