الحديث ١٠٣من قول الإمام مالك
قال يحيى: سئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة، ثم لبس خفيه، ثم بال، ثم نزعهما، ثم ردهما في رجليه. أيستأنف الوضوء؟ قال: لينزع خفيه، ثم ليتوضأ، وليغسل رجليه. وإنما يمسح على الخفين، من [ق: 8 - ب] أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء، فلا يمسح على الخفين.. فأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء، فلا يمسح على الخفين.