أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنِيهِ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي «امْرَأَةٍ تَرَكَهَا الْحَيْضُ ثَلَاثِينَ سَنَةً، ثُمَّ رَأَتْ الدَّمَ فَأَمَرَ فِيهَا بِشَأْنِ الْمُسْتَحَاضَةِ»
كتاب الطهارة
العدد ٥٤٠. الصفحة ٩ من ٢٢.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْكَبِيرَةِ تَرَى الدَّمَ؟ قَالَ: «هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ، تَفْعَلُ كَمَا تَفْعَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ»
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، فِي «الَّتِي قَعَدَتْ مِنْ الْمَحِيضِ إِذَا رَأَتْ الدَّمَ، تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ، وَلَا تَغْتَسِلُ» سُئِلَ عَبْد اللَّهِ عَنْ الْكَبِيرَةِ، قَالَ: تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي، وَإِذَا طُلِّقَتْ تَعْتَدُّ بِالْأَشْهُرِ
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «الحيض» بدل «المحيض»
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ، «الطُّهْرُ خَمْسُ عَشْرَةَ»
أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِي شَهْرٍ، أَوْ فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثَلَاثَ حِيَضٍ، قال: فَإِذَا شَهِدَ لَهَا الشُّهُودُ الْعُدُولُ مِنْ النِّسَاءِ، أَنَّهَا رَأَتْ مَا يُحَرِّمُ عَلَيْهَا الصَّلَاةَ مِنْ طُمُوثِ النِّسَاءِ الَّذِي هُوَ الطَّمْثُ الْمَعْرُوفُ، فَقَدْ خَلَا أَجَلُهَا " قَالَ أَبُو مُحَمَّد: " سَمِعْت يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ يَقُولُ: أَسْتَحِبُّ الطُّهْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ "
اختلاف النسخ (٣)
- في بعض النسخ «تحرم» بدل «يحرم»
- في بعض النسخ «اذا» بدل «فاذا»
- في بعض النسخ بدون «ابو محمد سمعت يزيد بن هارون يقول استحب الطهر خمس عشرة»
أَخْبَرَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا إسماعيل، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا، فَقَالَتْ: قَدْ حِضْتُ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ، فَقَالَ: عَلِيٌّ لِشُرَيْحٍ «اقْضِ بَيْنَهُمَا» قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْتَ هاهنا؟ قَالَ: «اقْضِ بَيْنَهُمَا». قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْتَ هاهنا؟ قَالَ: «اقْضِ بَيْنَهُمَا» فقال إِنْ جَاءَتْ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى دِينُهُ وَأَمَانَتُهُ تَزْعُمُ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ تَطْهُرُ عِنْدَ كُلِّ قُرْءٍ وَتُصَلِّي، جَازَ لَهَا وَإِلَّا فَلَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: " قَالُونُ، وَقَالُونُ بِلِسَانِ الرُّومِ: أَحْسَنْتَ "
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} 228] قَالَ: «الْحَيْضُ» قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ: أَتَقُولُ بِهَذَا؟ قَالَ: لَا، وسئل عَبْد اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ شُرَيْحٍ: تَقُولُ بِهِ. قَالَ: لَا. وَقَالَ: ثَلَاثُ حِيَضٍ فِي الشَّهْرِ كَيْفَ يَكُونُ؟
اختلاف النسخ (٣)
- في بعض النسخ بعد «ارحامهن»: «البقرة»
- في بعض النسخ «تقول» بدل «اتقول»
- في بعض النسخ «سئل» بدل «وسئل»
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إسحاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها، " تَنْهَى النِّسَاءَ أَنْ يَنْظُرْنَ لَيْلًا فِي الْمَحِيضِ، وَتَقُولُ: إِنَّهُ قَدْ يَكُونُ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ "
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «تكون» بدل «يكون»
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مَوْلَاةِ عَمْرَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ عَمْرَةُ «تَأْمُرُ النِّسَاءَ أَنْ لَا يَغْتَسِلْنَ حَتَّى تَخْرُجَ الْقُطْنَةُ بَيْضَاءَ»
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «يغسلن» بدل «يغتسلن»
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ «الْكُدْرَةُ وَالصُّفْرَةُ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ حَيْضٌ، وَكُلُّ شَيْءٍ رَأَتْهُ بَعْدَ أَيَّامِ الْحَيْضِ مِنْ دَمٍ أَوْ كُدْرَةٍ أَوْ صُفْرَةٍ، فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ» سُئِلَ عبد الله تَأْخُذُ بِقَوْلِ سُفْيَانَ؟ قَالَ: نَعَمْ
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ بدون «سئل عبد الله تاخذ بقول سفيان قال نعم»
أَخْبَرَنَا يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسحاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ صَاحِبَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ، وَكَانَتْ فِي حِجْرِ عَمْرَةَ، قَالَتْ: أَرْسَلَتْ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى عَمْرَةَ بِكُرْسُفَةِ قُطْنٍ فِيهَا كَالصُّفْرَةِ تَسْأَلُهَا: هَلْ تَرَى إِذَا لَمْ تَرَ الْمَرْأَةُ مِنْ الْحِيضَةِ إِلَّا هَذَا أَنْ قَدْ طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ: «لَا، حَتَّى تَرَى الْبَيَاضَ خَالِصًا»
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إسحاق، قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: كُنَّا نَكُونُ فِي حِجْرِهَا فَكَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهُرُ فَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، ثُمَّ تَنْكُسُهَا الصُّفْرَةُ الْيَسِيرَةُ، «فَتَأْمُرُنَا أَنْ نَعْتَزِلَ الصَّلَاةَ حَتَّى لَا نَرَى إِلَّا الْبَيَاضَ خَالِصًا»
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «احدتنا» بدل «احدانا»
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «الْكُدْرَةُ وَالصُّفْرَةُ، وَالدَّمُ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ، بِمَنْزِلَةِ الْحَيْضِ»
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ بدون «والدم»
أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «إِذَا رَأَتْ الدَّمَ، فَلْتُمْسِكْ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تَرَى الطُّهْرَ أَبْيَضَ كَالْقَصَّةِ، ثُمَّ تغتسل وتصلي»
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ «كالفضة» بدل «كالقصة»
- في بعض النسخ «لتغتسل» بدل «تغتسل»
أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ «لَا يَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ، وَلَا مِثْلَ غُسَالَةِ اللَّحْمِ شَيْئًا»
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «عاصم» بدل «عامر»
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: «كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا»
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الْحَسَنِ فِي " الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ فِي أَيَّامِ طُهْرِهَا. قَالَ: أَرَى أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ " ابْنُ سِيرِينَ: لَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَ بِالْكُدْرَةِ وَالصُّفْرَةِ بَأْسًا.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ بدون «ابن سيرين لم يكونوا يرون بالكدرة والصفرة باسا»
وقال ابن سيرين: «لم يكونوا يرون بالكدرة والصفرة بأسا»
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ ابن الْحَنَفِيَّةِ، فِي " الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ؟ قَالَ: تِلْكَ التَّرِيَّةُ، تَغْسِلُهُ وَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي "
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «تغتسل» بدل «تغسله»
أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَحَجَّاجٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَيْسَ فِي التَّرِيَّةِ شَيْءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ إِلَّا الطُّهُورُ» قَالَ عَبْد اللَّهِ: التَّرِيَّةُ: الصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ بدون «عبد الله الترية الصفرة والكدرة»
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي إسحاق، عَنْ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا رَأَتْ الْمَرْأَةُ التَّرِيَّةَ بَعْدَ الْغُسْلِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، فَإِنَّهَا تَطَهَّرُ وَتُصَلِّي»
أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «لَيْسَ فِي التَّرِيَّةِ بَعْدَ الْغُسْلِ إِلَّا الطُّهُورُ»
أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها، وَكَانَتْ قَدْ بَايَعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: «كُنَّا لَا نَعْتَدُّ بِالْكُدْرَةِ وَالصُّفْرَةِ بَعْدَ الْغُسْلِ شَيْئًا»
أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا رَأَتْ الْحَائِضُ دَمًا عَبِيطًا، بَعْدَ الْغُسْلِ، بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، فَإِنَّهَا تُمْسِكُ عَنْ الصَّلَاةِ يَوْمًا ثُمَّ هِيَ بَعْدَ ذَلِكَ مُسْتَحَاضَةٌ»
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ بعد «الحائض»: «نزيا غليظا»
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إسحاق، عَنْ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَالَ: «إِذَا تَطَهَّرَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ الْمَحِيضِ، ثُمَّ رَأَتْ بَعْدَ الطُّهْرِ مَا يَرِيبُهَا، فَإِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنْ الشَّيْطَانِ فِي الرَّحِمِ. فَإِذَا رَأَتْ مِثْلَ الرُّعَافِ، أَوْ قَطْرَةِ الدَّمِ، أَوْ غُسَالَةِ اللَّحْمِ، تَوَضَّأَتْ وُضُوءَهَا لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ تُصَلِّي فَإِنْ كَانَ دَمًا عَبِيطًا الَّذِي لَا خَفَاءَ بِهِ، فَلْتَدَعْ الصَّلَاةَ»
اختلاف النسخ (١١)
- في بعض النسخ «الدم» بدل «دما»
- في بعض النسخ «طهرت» بدل «تطهرت»
- في بعض النسخ «ابو محمد سمعت يزيد» بدل «اخبرنا عبيد الله»
- في بعض النسخ «هارون يقول» بدل «موسي عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي»
- في بعض النسخ «كان ايام» بدل «تطهرت»
- في بعض النسخ «سبعة فرات الطهر بياضا فتزوجت» بدل «من المحيض»
- في بعض النسخ «الدم ما بينها وبين العشر فالنكاح جائز صحيح فان رات» بدل «بعد»
- في بعض النسخ «دون السبع فتزوجت ثم» بدل «ما يريبها فانما هي ركضة من الشيطان في الرحم فاذا»
- في بعض النسخ بدون «مثل الرعاف او قطرة»
- في بعض النسخ «فلا يجوز وهو حيض وسئل عبد الله تقول» بدل «او غسالة اللحم توضات وضوءها للصلاة ثم تصلي فان كان دما عبيطا الذي لا خفاء»
- في بعض النسخ «نعم» بدل «فلتدع الصلاة»