الحديث ٩٠٢إسناده حسن من أجل الحارث الأعور قال أبو محمد، سمعت يزيد بن هارون يقول: «إذا كان أيام المرأة سبعة، فرأت الطهر بياضا، فتزوجت ثم رأت الدم ما بينها وبين العشر، فالنكاح جائز صحيح، فإن رأت الطهر دون السبع فتزوجت، ثم رأت الدم، فلا يجوز، وهو حيض» وسئل عبد الله: تقول به؟ قال: نعم
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إسحاق، عَنْ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَالَ: «إِذَا تَطَهَّرَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ الْمَحِيضِ، ثُمَّ رَأَتْ بَعْدَ الطُّهْرِ مَا يَرِيبُهَا، فَإِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنْ الشَّيْطَانِ فِي الرَّحِمِ. فَإِذَا رَأَتْ مِثْلَ الرُّعَافِ، أَوْ قَطْرَةِ الدَّمِ، أَوْ غُسَالَةِ اللَّحْمِ، تَوَضَّأَتْ وُضُوءَهَا لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ تُصَلِّي فَإِنْ كَانَ دَمًا عَبِيطًا الَّذِي لَا خَفَاءَ بِهِ، فَلْتَدَعْ الصَّلَاةَ»
اختلاف النسخ (١١)
- في بعض النسخ «الدم» بدل «دما»
- في بعض النسخ «طهرت» بدل «تطهرت»
- في بعض النسخ «ابو محمد سمعت يزيد» بدل «اخبرنا عبيد الله»
- في بعض النسخ «هارون يقول» بدل «موسي عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي»
- في بعض النسخ «كان ايام» بدل «تطهرت»
- في بعض النسخ «سبعة فرات الطهر بياضا فتزوجت» بدل «من المحيض»
- في بعض النسخ «الدم ما بينها وبين العشر فالنكاح جائز صحيح فان رات» بدل «بعد»
- في بعض النسخ «دون السبع فتزوجت ثم» بدل «ما يريبها فانما هي ركضة من الشيطان في الرحم فاذا»
- في بعض النسخ بدون «مثل الرعاف او قطرة»
- في بعض النسخ «فلا يجوز وهو حيض وسئل عبد الله تقول» بدل «او غسالة اللحم توضات وضوءها للصلاة ثم تصلي فان كان دما عبيطا الذي لا خفاء»
- في بعض النسخ «نعم» بدل «فلتدع الصلاة»