كتاب الطهارة

العدد ٥٤٠. الصفحة ١١ من ٢٢.

الحديث ٩٢٨إسناده صحيح

أَخْبَرَنَا أَبُو زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ شُعْبَةُ، سَأَلْتُ حَمَّادًا، قَالَ: «إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ، صَلَّتْ»

الحديث ٩٢٩إسناده صحيح

أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يُونُسَ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ الْحَسَنِ، عن أنس رضي الله عنه، قَالَ: «إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ، صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ وَلَا تُصَلِّي غَيْرَهَا»

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «عن انس»
الحديث ٩٣٠لم يحكم عليه المحقق

قال أَبُو مُحَمَّد: قَرَأْتُ عَلَى زَيْدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ بَعْدَ الْعَصْرِ، قَالَ: «تُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ». قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ طُهْرُهَا قَرِيبًا مِنْ مَغِيبِ الشَّمْسِ، قَالَ «تُصَلِّي الْعَصْرَ وَلَا تُصَلِّي الظُّهْرَ، وَلَوْ أَنَّهَا لَمْ تَطْهُرْ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا شَيْءٌ» سُئِلَ عَبْد اللَّهِ تَأْخُذُ بِهِ؟ قَالَ: لَا

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «سئل عبد الله تاخذ به قال لا»
الحديث ٩٣١إسناده صحيح

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، قَالَ: كَتَبَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ: إِنِّي قَدْ اسْتُحِضْتُ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا. فَبَلَغَنِي أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه، قَالَ: «تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا نَجِدُ لَهَا غَيْرَ مَا قَالَ عَلِيٌّ

الحديث ٩٣٢إسناده منقطع

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قال: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَوْ عِكْرِمَةُ، قَالَ كَانَتْ زَيْنَبُ تَعْتَكِفُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ تُرِيقُ الدَّمَ، «فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ»

الحديث ٩٣٣إسناده منقطع

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنهما، كَانَا يَقُولَانِ: «الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ»

الحديث ٩٣٤إسناده صحيح

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، يَقُولُ: «تَغْتَسِلُ بَيْنَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ غُسْلًا وَاحِدًا، وللفجر غُسْلًا وَاحِدًا» قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ، وَمَكْحُولٌ يَقُولَانِ: تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «من» بدل «بين»
  • في بعض النسخ «وتغتسل للفجر» بدل «وللفجر»
الحديث ٩٣٥إسناده ضعيف لانقطاعه

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ هِشَامٍ، صَاحِبِ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَ: وَهْبٌ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ، وَأَنَّهَا سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَاكَ، «فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّيَ»

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بعد «كانت»: «تهريق»
  • في بعض النسخ «تهريق» بدل «تهراق»
  • في بعض النسخ «ذلك» بدل «ذاك»
الحديث ٩٣٦إسناده صحيح

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ كَتَبَتْ امْرَأَةٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما، إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، وَإِنِّي أُذَكِّرُكُمَا اللَّهَ إِلَّا أَفْتَيْتُمَانِي، وَإِنِّي سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالُوا: كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ: «تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ»، فَقَرَأْتُ. وَكَتَبْتُ الْجَوَابَ بِيَدِي مَا أَجِدُ لَهَا إِلَّا مَا قَالَ عَلِيٌّ فَقِيلَ إِنَّ الْكُوفَةَ أَرْضٌ بَارِدَةٌ. فَقَالَ: لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَابْتَلَاهَا بِأَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «ابو»
الحديث ٩٣٧إسناده صحيح

أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، إِنَّ أَرْضَهَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ، فَقَالَ: «تُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلُ الْعَصْرَ، وَتَغْتَسِلُ غُسْلًا، وَتُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ، وَتُعَجِّلُ الْعِشَاءَ، وَتَغْتَسِلُ غُسْلًا، وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ غُسْلًا»

الحديث ٩٣٨إسناده صحيح

أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، أَنَّ ابْنَةَ جَحْشٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ «وَكَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَكَانَتْ تَخْرُجُ مِنْ مِرْكَنِهَا وَإِنَّهُ لَعَالِيهِ الدَّمُ فَتُصَلِّي»

الحديث ٩٣٩إسناده صحيح

أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدٍ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ إسحاق، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، وَيَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ، يَقُولَانِ: «تُفْرِدُ لِكُلِّ صَلَاةٍ اغْتِسَالَةً» قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: وَبَلَغَنِي عَنْ مَكْحُولٍ مِثْلُ ذَلِكَ

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «بلغني» بدل «وبلغني»
الحديث ٩٤٠إسناده صحيح

أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، كَانَ يَقُولُ: «لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ اغْتِسَالَةٌ، وَتُفْرِدُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ اغْتِسَالَةً»

الحديث ٩٤١إسناده صحيح

أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حَمَّادٍ الْكُوفِيِّ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ؟ فَقَالَ: «عَلَيْكِ بِالْمَاءِ فَانْضَحِيهِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ الدَّمَ عَنْكِ»

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بعد «يقطع»: «عنك»
  • في بعض النسخ بدون «عنك»
الحديث ٩٤٢إسناده حسن

أَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ الْحَسَنِ، فِي الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي ارْتِيبَ بِهَا «تَرَبَّصُ سَنَةً، فَإِنْ حَاضَتْ، وَإِلَّا تَرَبَّصَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ السَّنَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ حَاضَتْ وَإِلَّا فَقَدْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا»

الحديث ٩٤٣إسناده صحيح

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: سُئِلَ مَالِكٌ، عَنْ عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا طُلِّقَتْ فَحَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّهُ قَالَ «عِدَّتُهَا سَنَةٌ» قَالَ أَبُو مُحَمَّد: هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ

الحديث ٩٤٤إسناده صحيح

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ الْمَرْأَةِ تُطَلَّقُ وَهِيَ شَابَّةٌ فَتَرْتَفِعُ حِيضَتُهَا مِنْ غَيْرِ كِبَرٍ؟ قَالَ: «مِنْ غَيْرِ حَيْضٍ تَحَيَّضُ؟» وَقَالَ طَاوُسٌ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «الشابة وترتفع» بدل «شابة فترتفع»
  • في بعض النسخ بدون «اخبرنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا عمرو بن دينار قال سئل جابر بن زيد عن المراة تطلق وهي شابة فترتفع حيضتها من غير كبر قال من غير حيض تحيض»
الحديث ٩٤٥إسناده صحيح

أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا إِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ، اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، وَإِنْ كَانَتْ شَابَّةً وَارْتَابَتْ، اعْتَدَّتْ سَنَةً بَعْدَ الرِّيبَةِ»

الحديث ٩٤٦إسناده صحيح

أَخْبَرَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «الْمُسْتَحَاضَةُ وَالَّتِي لَا يَسْتَقِيمُ لَهَا حَيْضٌ، فَتَحِيضُ فِي شَهْرٍ مَرَّةً وَفِي الشَّهْرِ مَرَّتَيْنِ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ»

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «خبرنا» بدل «اخبرنا»
الحديث ٩٤٧إسناده صحيح

أَخْبَرَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ»

الحديث ٩٤٨أثر صحيح

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: «عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ سَنَةٌ»

الحديث ٩٤٩إسناده ضعيف فيه هشيم وقد عنعن

أخبرنا إسحاق بْنُ عِيسَى، أنبأنا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ الْحَسَنِ، قَالَ: «الْمُسْتَحَاضَةُ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ»

الحديث ٩٥٠إسناده صحيح

أَخْبَرَنَا خَلِيفَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «بِالْأَقْرَاءِ» قَالَ أَبُو مُحَمَّد: أَهْلُ الْحِجَازِ يَقُولُونَ: الْأَقْرَاءُ: الْأَطْهَارُ. وَقَالَ أَهْلُ الْعِرَاقِ: هُوَ الْحَيْضُ قَالَ عَبْد اللَّهِ: وَأَنَا أَقُولُ: هُوَ الْحَيْضُ

الحديث ٩٥١إسناده صحيح

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ الْحَسَنِ، قَالَ: «الْمُسْتَحَاضَةُ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ»

الحديث ٩٥٢أسانيدها جيده

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ، عَنْ الْهِقْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ شَابَّةٌ تَحِيضُ، فَانْقَطَعَ عَنْهَا الْمَحِيضُ حِينَ طَلَّقَهَا فَلَمْ تَرَ دَمًا كَمْ تَعْتَدُّ؟ قَالَ: «ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ»