الحديث ٩٣٠لم يحكم عليه المحقق
قال أَبُو مُحَمَّد: قَرَأْتُ عَلَى زَيْدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ بَعْدَ الْعَصْرِ، قَالَ: «تُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ». قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ طُهْرُهَا قَرِيبًا مِنْ مَغِيبِ الشَّمْسِ، قَالَ «تُصَلِّي الْعَصْرَ وَلَا تُصَلِّي الظُّهْرَ، وَلَوْ أَنَّهَا لَمْ تَطْهُرْ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا شَيْءٌ» سُئِلَ عَبْد اللَّهِ تَأْخُذُ بِهِ؟ قَالَ: لَا
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ بدون «سئل عبد الله تاخذ به قال لا»