الحديث ٢٦١٤إسناده قوي وهو عند مالك في العتق

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ»، قَالَ عَبْد اللَّهِ: «الْأَمْرُ عَلَى هَذَا لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ»

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ زيادة في آخره: «باب»
  • في بعض النسخ بعد «عمر»: «ط»
  • في بعض النسخ بدون «عبد الله الامر علي هذا لا يباع ولا يوهب»