الحديث ٢٦١٣رجاله ثقات غير أن ابن إسحاق قد عنعن وهو مدلس وسألته عن بيع الخمر من أهل الذمة، فقلت له: إن لنا أعنابا، وإنا نتخذ منها هذه الخمور فنبيعها من أهل الذمة، قال ابن عباس: أهدى رجل من ثقيف، أو دوس لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية من خمر في حجة الوداع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أما علمت يا أبا فلان، أن الله قد حرمها؟»، قال: لا والله، قال: «فإن الله قد حرمها»، فالتفت إلى غلامه، فقال: اخرج بها إلى الحزورة فبعها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أو ما علمت يا أبا فلان، أن الذي حرم شربها، حرم بيعها؟» قال: فأمر بها فأفرغت في البطحاء

أخبرنا أحمد بن خالد، حدثنا محمد هو ابن إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي يزيد، عن القعقاع بن حكيم، عن عبد الرحمن بن وعلة، قال: سألت ابن عباس عن جلود الميتة؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دباغها طهورها»

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «زيد» بدل «يزيد»
خلاصة حكم حسين سليم أسد: رجاله ثقات غير أن ابن إسحاق قد عنعن وهو مدلس وسألته عن بيع الخمر من أهل الذمة، فقلت له: إن لنا أعنابا، وإنا نتخذ منها هذه الخمور فنبيعها من أهل الذمة، قال ابن عباس: أهدى رجل من ثقيف، أو دوس لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية من خمر في حجة الوداع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أما علمت يا أبا فلان، أن الله قد حرمها؟»، قال: لا والله، قال: «فإن الله قد حرمها»، فالتفت إلى غلامه، فقال: اخرج بها إلى الحزورة فبعها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أو ما علمت يا أبا فلان، أن الذي حرم شربها، حرم بيعها؟» قال: فأمر بها فأفرغت في البطحاء. المصدر: سنن الدارمي، ٢٦١٣