الحديث ٥٢٣٧إسناده ضعيف لتفرد سماك برفعه كما سلف بسطه في الرواية رقم

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِذَا اشْتَرَيْتَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ أَوْ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ فَلَا يُفَارِقْكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ "

خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده ضعيف لتفرد سماك برفعه كما سلف بسطه في الرواية رقم. المصدر: مسند أحمد، ٥٢٣٧