الحديث ٥٢٣٦إسناده ضعيف لجهالة النجراني الذي روى عنه أبوإسحاق

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ النَّجْرَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ تَبَايَعَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخْلًا قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الثَّمَرَةُ، فَلَمْ تُطْلِعْ شَيْئًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تَأْكُلُ مَالَهُ "، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ "

خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده ضعيف لجهالة النجراني الذي روى عنه أبوإسحاق. المصدر: مسند أحمد، ٥٢٣٦