الحديث ٢٣٩٦١صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخُو سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، " أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ قَالَ: وَفِينَا مَمْلُوكِينَ فلم يَقْسِمُ لَهُمْ "

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «فلا» بدل «فلم»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه. المصدر: مسند أحمد، ٢٣٩٦١