الحديث ٢٣٩٦٠صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام راويه عن فضالة

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ: " أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ قَالَ: وَفِينَا مَمْلُوكِينَ فلم يَقْسِمُ لَهُمْ "

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «فلا» بدل «فلم»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام راويه عن فضالة. المصدر: مسند أحمد، ٢٣٩٦٠