الحديث ٢١٠٨٢شطره الأول صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف

حدثنا عبد الله حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَسَنٍ الْجَارِيِّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَارِثَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ، إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ " فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ غَنَمَ ابْنِ عَمِّي، أَجْتَزِرُ مِنْهَا شَاةً؟ فَقَالَ: " إِنْ لَقِيتَهَا نَعْجَةً تَحْمِلُ شَفْرَةً وَأَزْنَادًا بِخَبْتِ الْجَمِيشِ فَلَا تَهِجْهَا " قَالَ: يَعْنِي بخبت الْجَمِيشِ أَرْضًا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْجَارِ، أرض لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «خبت» بدل «بخبت»
  • في بعض النسخ بدون «ارض»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط: شطره الأول صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف. المصدر: مسند أحمد، ٢١٠٨٢