الحديث ٢٠٦٤٨صحيح لغيره، وهذا إسناد منقطع

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، قَالَ: قَالَ عَائِذُ بْنُ عَمْرٍو: عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ عَرَضَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذَا الرِّزْقِ، مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، وَلَا إِشْرَافٍ، فَلْيُوَسِّعْ بِهِ، فَإِنْ كَانَ عَنْهُ غَنِيًّا، فَلْيُوَجِّهْهُ إِلَى مَنْ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنْهُ "

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بعد «به»: «في رزقه»
خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: صحيح لغيره، وهذا إسناد منقطع. المصدر: مسند أحمد، ٢٠٦٤٨