الحديث ٢٠٦٤٧صحيح لغيره، وهذا إسناد منقطع

حَدَّثَنَا يُونُسُ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَا: حدثنا أَبُو الْأَشْهَبِ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ، قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ:، شَيْخٌ لَهُ، عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ: أَحْسَبُهُ رَفَعَهُ، قَالَ: " مَنْ عَرَضَ لَهُ شَيْءٌ، مِنْ هَذَا الرِّزْقِ، وَقَالَ يُونُسُ: مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، وَلَا إِشْرَافٍ، فَلْيُوَسِّعْ بِهِ فِي رِزْقِهِ، فَإِنْ كَانَ عَنْهُ غَنِيًّا، فَلْيُوَجِّهْهُ إِلَى مَنْ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنْهُ "

خلاصة حكم شعيب الأرنؤوط وآخرون: صحيح لغيره، وهذا إسناد منقطع. المصدر: مسند أحمد، ٢٠٦٤٧