الحديث ١٣٦ضعيف بهذا اللفظ والصحيح بلفظ دينارا ونصف دينار

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قال أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ

خلاصة حكم الألباني: ضعيف بهذا اللفظ والصحيح بلفظ دينارا ونصف دينار. المصدر: جامع الترمذي، ١٣٦