الحديث ٤١٥صحيح دون قوله فما أدري إلخ فإنه شاذ ولعله من أوهام عبد الملك فقد صح من طرق عن أم هانىء أنه صلى ثمان ركعات بعضها في الصحيحين

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي أُمُّ هَانِئٍ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَهُوَ يَغْتَسِلُ قَدْ سَتَرَتْهُ بِثَوْبٍ دُونَهُ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ قَالَتْ فَصَلَّى الضُّحَى فَمَا أَدْرِي كَمْ صَلَّى حِينَ قَضَى غُسْلَهُ

خلاصة حكم الألباني: صحيح دون قوله فما أدري إلخ فإنه شاذ ولعله من أوهام عبد الملك فقد صح من طرق عن أم هانىء أنه صلى ثمان ركعات بعضها في الصحيحين. المصدر: سنن النسائي، ٤١٥