قضية

العدد ١.

الحديث ٢٦٧٨من قول الإمام مالك

قال مالك: فسنة الطلاق والعتاقة في الشاهد الواحد واحدة. وإنما يكون اليمين على زوج المرأة [ي: 72 - أ]. وعلى سيد العبد. وإنما العتاقة حد من الحدود. لا تجوز فيها شهادة النساء. لأنه إذا عتق العبد ثبتت حرمته. ووقعت له الحدود. ووقعت عليه. وإن زنى وقد أحصن رجم. وإن قتل قتل به. ويثبت له الميراث بينه وبين من يوارثه. فإن احتج محتج فقال: لو أن رجلا أعتق عبده. وجاء رجل يطلب سيد العبد بدين له عليه. فشهد له، على حقه ذلك، رجل وامرأتان. فإن ذلك يثبت الحق على سيد العبد حتى ترد به عتاقته. إذا لم يكن لسيد العبد مال غير العبد. يريد أن يجيز بذلك شهادة النساء في العتاقة، فإن ذلك ليس على ما قال. وإنما مثل ذلك الرجل يعتق عبده. ثم يأتي طالب الحق على سيده بشاهد واحد. فيحلف مع شاهده. ثم يستحق حقه. ويرد بذلك عتاقة العبد. أو يأتي الرجل قد كانت بينه وبين سيد العبد مخالطة وملابسة. فيزعم أن له على سيد العبد مالا. فيقال لسيد العبد: احلف ما عليك ما ادعى. فإن نكل وأبى أن يحلف، حلف صاحب الحق. وثبت حقه على سيد العبد. [ق: 120 - ب] فيكون ذلك يرد عتاقة العبد. إذا ثبت المال على سيده.

اختلاف النسخ (٦)
  • في بعض النسخ «انما» بدل «وانما»
  • في بعض النسخ بدون «ي ا»
  • في بعض النسخ بعد «قتل»: «العبد»
  • في بعض النسخ «وثبت» بدل «ويثبت»
  • في بعض النسخ «وترد» بدل «ويرد»
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»