مَالِك، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ [ق: 109 - أ]؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ قَالَ حَنْظَلَةُ: فَسَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ.
اختلاف النسخ (١) مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ. فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: مقطوع صحيح. المصدر: الموطأ، ٢٦٢٥ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ. فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَقُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ الْحَدِيثَ يُذْكَرُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ؟ فَقَالَ: أَكْثَرَ رَافِعٌ. وَلَوْ كانت لِي مَزْرَعَةٌ أَكْرَيْتُهَا.
اختلاف النسخ (٣) في بعض النسخ بعد «الله»: «بن عمر» في بعض النسخ بعد «الحديث»: «الذي» في بعض النسخ «كان» بدل «كانت» خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: مقطوع صحيح. المصدر: الموطأ، ٢٦٢٦ مالك، أنه بلغه؛ أن عبد الرحمن بن عوف تكارى أرضا. فلم تزل في يديه بكراء حتى مات. قال ابنه: فما كنت أراها إلا لنا، من طول ما مكثت في يديه حتى ذكرها لنا عند موته. فأمرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها. ذهب أو ورق.
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف ضعيف. المصدر: الموطأ، ٢٦٢٧ مَالِك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ.
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: مقطوع صحيح. المصدر: الموطأ، ٢٦٢٨ قال يحيى، وسئل مالك، عن رجل أكرى مزرعته بمائة صاع من تمر. أو مما يخرج منها من الحنطة أو من غير ما يخرج منها. فكره ذلك.
اختلاف النسخ (١)