الذبائح

العدد ١١.

مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَأْتُونَنَا بِلُحْمَانٍ. وَلَا نَدْرِي هَلْ سَمَّوْا اللَّهَ [ق: 81 - ب] عَلَيْهَا، أَمْ لَا؟. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهَا، ثُمَّ كُلُوهَا». قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»
الحديث ١٧٨٢مقطوع صحيح

مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ، أَمَرَ غُلَامًا لَهُ أَنْ يَذْبَحَ [ن: 37 - ب] ذَبِيحَةً. فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَهَا، قَالَ لَهُ: سَمِّ اللَّهَ. فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ: قَدْ سَمَّيْتُ. فَقَالَ لَهُ: سَمِّ اللَّهَ، وَيْحَكَ. فقال لَهُ: قَدْ سَمَّيْتُ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ: وَاللَّهِ، لَا أَطْعَمُهَا أَبَدًا.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بدون «ن ب»
  • في بعض النسخ بعد «سميت»: «الله»

مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ، مِنْ بَنِي حَارِثَةَ، كَانَ يَرْعَى لِقْحَةً لَهُ بِأُحُدٍ. فَأَصَابَهَا الْمَوْتُ. فَذَكَّاهَا بِشِظَاظٍ. فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ: «لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ، فَكُلُوهَا».

مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ أَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ؛ أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهَا بِسَلْعٍ. فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا. فَأَدْرَكَتْهَا، فَذَكَّتْهَا بِحَجَرٍ. فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهَا، فَكُلُوهَا».

الحديث ١٧٨٦موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ؟. فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا. وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة 5: 51].

الحديث ١٧٨٧موقوف ضعيف

مَالِك؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يَقُولُ: مَا فَرَى الْأَوْدَاجَ، فكله.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «فكلوه» بدل «فكله»
  • في بعض النسخ «فكلوه المنتقي» بدل «فكله»
الحديث ١٧٨٨مقطوع صحيح

مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا ذُبِحَ بِهِ. إِذَا بَضَعَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ. إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَيْهِ.

الحديث ١٧٩٠موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ؛ عَنْ شَاةٍ ذُبِحَتْ، فَتَحَرَّكَ بَعْضُهَا، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْكُلَهَا ثُمَّ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ. فَقَالَ: إِنَّ الْمَيْتَةَ لَتَتَحَرَّكُ. وَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ [ن: 38 - أ].

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بعد «سال»: «عن ذلك»
  • في بعض النسخ بدون «ن ا»
الحديث ١٧٩١من قول الإمام مالك

وسئل مالك عن شاة تردت، فكسرت. فأدركها صاحبها، فذبحها. فسال الدم منها، ولم تتحرك. فقال مالك: إن كان ذبحها، ونفسها تجري، وهي تطرف، فليأكلها.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «فتكسرت» بدل «فكسرت»
  • في بعض النسخ «اذا» بدل «ان»
  • في بعض النسخ «يجري» بدل «تجري»
الحديث ١٧٩٣موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا نُحِرَتْ النَّاقَةُ، فَذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِهَا فِي ذَكَاتِهَا. إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ، وَنَبَتَ شَعَرُهُ. فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ، ذُبِحَ، حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ.

الحديث ١٧٩٤مقطوع صحيح

مَالِك، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِ الذَّبِيحَةِ، فِي ذَكَاةِ أُمِّهِ. إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ، وَنَبَتَ شَعَرُهُ.