مَالِك، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزٍ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سُئِلَ: مَاذَا يُتَّقَى مِنْ الضَّحَايَا؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: «أربع - وَكَانَ الْبَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ، وَيَقُولُ: يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: الْعَرْجَاءُ، الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا. وَالْعَوْرَاءُ، الْبَيِّنُ عَوَرُهَا. وَالْمَرِيضَةُ، الْبَيِّنُ مَرَضُهَا. وَالْعَجْفَاءُ، الَّتِي لَا تُنْقِي».
اختلاف النسخ (١) في بعض النسخ «اربعا» بدل «اربع» مَالِك، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَتَّقِي مِنْ الضَّحَايَا، وَالْبُدْنِ. الَّتِي لَمْ تُسِنَّ، وَالَّتِي نَقَصَ مِنْ خَلْقِهَا قَالَ يحيى: قال مَالِك: وَهَذَا [ن: 35 - أ] أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ.
اختلاف النسخ (٢) في بعض النسخ بدون «يحيي» في بعض النسخ بدون «ن ا» خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح. المصدر: الموطأ، ١٧٥٨ مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَحَ ضَحِيَّتَهُ، قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمَ الْأَضْحَى. فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ بِضَحِيَّةٍ أُخْرَى. قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: لَا أَجِدُ إِلَّا جَذَعًا. قال له: وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا جَذَعًا، فَاذْبَحْ.
اختلاف النسخ (٢) في بعض النسخ بدون «مالك» في بعض النسخ «يا رسول الله» بدل «له» مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، أَنَّ عُوَيْمِرَ بْنَ أَشْقَرَ، ذَبَحَ ضَحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ، يَوْمَ الْأَضْحَى. وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ بِضَحِيَّةٍ أُخْرَى.
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: صحيح لغيره. المصدر: الموطأ، ١٧٦١ مَالِك، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، ضَحَّى مَرَّةً بِالْمَدِينَةِ. قَالَ نَافِعٌ: فَأَمَرَنِي أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ كَبْشًا فَحِيلًا أَقْرَنَ. ثُمَّ أَذْبَحَهُ يَوْمَ الْأَضْحَى، فِي مُصَلَّى النَّاسِ. قَالَ نَافِعٌ: فَفَعَلْتُ. ثُمَّ حُمِلَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَحَلَقَ رَأْسَهُ، حِينَ ذُبِحَ الْكَبْشُ. وَكَانَ مَرِيضًا، لَمْ يَشْهَدْ الْعِيدَ مَعَ النَّاسِ. قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، يَقُولُ: لَيْسَ حِلَاقُ الرَّأْسِ بِوَاجِبٍ عَلَى مَنْ ضَحَّى، وَقَدْ فَعَلَهُ ابْنُ عُمَرَ.
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح. المصدر: الموطأ، ١٧٦٣ مَالِك، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. ثُمَّ قَالَ، بَعْدُ: «كُلُوا، وَتَزَوَّدُوا، وَادَّخِرُوا».
اختلاف النسخ (١) في بعض النسخ بعد «كلوا»: «وتصدقوا» مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ، أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَتْ: صَدَقَ. سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ تَقُولُ: دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى، فِي زَمَانِ النبي عليه السلام. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ادَّخِرُوا لِثَلَاثٍ. وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ». قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ بِضَحَايَاهُمْ، وَيَجْمُلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ، وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَا ذاك»؟ أَوْ كَمَا قَالَ. قَالُوا: نَهَيْتَ عَنْ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ عَلَيْكُمْ. فَكُلُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَادَّخِرُوا». يَعْنِي بِالدَّافَّةِ، قَوْمًا مَسَاكِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ.
اختلاف النسخ (٥) في بعض النسخ «رسول الله» بدل «النبي» في بعض النسخ «ذلك» بدل «ذاك» في بعض النسخ «ثلاثة ايام» بدل «ثلاث» في بعض النسخ «زمن رسول الله» بدل «زمان النبي» في بعض النسخ «ويحملون» بدل «ويجملون» مَالِك، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ أَهْلُهُ لَحْمًا. فَقَالَ: انْظُرُوا أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ لُحُومِ الْأَضْحَى. فَقَالُوا: هُوَ مِنْهَا. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ نهى عنه؟ فَقَالُوا: إِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَكَ أَمْرٌ. فَخَرَجَ أَبُو سَعِيدٍ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ. فَأُخْبِرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضْحَى بَعْدَ ثَلَاثٍ. فَكُلُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَادَّخِرُوا. وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ الِانْتِبَاذِ، فَانْتَبِذُوا. وَكُلُّ [ن: 36 - أ] مُسْكِرٍ حَرَامٌ. وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا. وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا». يَعْنِي لَا تَقُولُوا سُوءًا.
اختلاف النسخ (٤) في بعض النسخ بعد «الله»: «فيها» في بعض النسخ «عنها» بدل «عنه» في بعض النسخ بدون «ن ا» في بعض النسخ «فزورها» بدل «فزوروها» خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: صحيح لغيره. المصدر: الموطأ، ١٧٦٧ مَالِك، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.
مَالِك، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ صَيَّادٍ؛ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ، أَخْبَرَهُ، قَالَ: كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ، يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ. ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ بَعْدُ، فَصَارَتْ مُبَاهَاةً.
اختلاف النسخ (١) في بعض النسخ «يسار» بدل «صياد» خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح. المصدر: الموطأ، ١٧٧٠ قال يحيى، قال مالك: وأحسن ما سمعت في البدنة، والبقرة، والشاة. أن الرجل ينحر عنه، وعن [ق: 76 - أ] أهل بيته، البدنة. ويذبح البقرة، والشاة الواحدة. هو يملكها، ويذبحها عنهم، ويشركهم فيها. فأما أن يشتري النفر البدنة، أو البقرة، أو الشاة. يشتركون فيها في النسك، والضحايا، فيخرج كل إنسان منهم حصته من ثمنها، ويكون له حصته من لحمها. فإن ذلك يكره. وإنما سمعنا الحديث، أنه لا يشترك في النسك. وإنما يكون عن أهل البيت الواحد.
اختلاف النسخ (٣) في بعض النسخ بدون «يحيي» في بعض النسخ بدون «ق ا» في بعض النسخ «حصة» بدل «حصته» مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّهُ قَالَ: مَا نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، إِلَّا بَدَنَةً وَاحِدَةً، أَوْ بَقَرَةً وَاحِدَةً. قَالَ يحيى، قال مَالِك: لَا أَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ.
اختلاف النسخ (١) خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: صحيح لغيره. المصدر: الموطأ، ١٧٧٢ مَالِك، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: الْأَضْحَى يَوْمَانِ. بَعْدَ يَوْمِ الْأَضْحَى.
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح. المصدر: الموطأ، ١٧٧٤ مَالِك؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، مِثْلُ ذَلِكَ [ن: 36 - ب].
اختلاف النسخ (١) خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف ضعيف. المصدر: الموطأ، ١٧٧٥ مَالِك، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي عَمَّا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ.
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح. المصدر: الموطأ، ١٧٧٦ قال يحيى، قال مَالِك: الضَّحِيَّةُ سُنَّةٌ، وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ. وَلَا أُحِبُّ لِأَحَدٍ مِمَّنْ قَوِيَ عَلَى ثَمَنِهَا، أَنْ يَتْرُكَهَا.
اختلاف النسخ (١)