الحج

العدد ١٩٨. الصفحة ٣ من ٨.

الحديث ١٢١١صحيح لغيره

مَالِك، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، خَرَجَ إِلَى الْحَجِّ. فَمِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ. وَمِنْهُمْ مَنْ جَمَعَ الْحَجَّ، وَالْعُمْرَةَ. وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ. فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَلَمْ يَحْلِلْ. وَأَمَّا مَنْ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فحل.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «فحلوا» بدل «فحل»
الحديث ١٢١٢من قول الإمام مالك

مالك؛ أنه سمع بعض أهل العلم يقول: من أهل بعمرة، ثم بدا له أن يهل بحج معها، فذلك له. ما لم يطف بالبيت، وبين الصفا والمروة، وقد صنع ذلك عبد الله بن عمر حين قال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التفت إلى أصحابه، فقال: ما أمرهما إلا واحد. أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة قال: وقد أهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عام حجة الوداع بالعمرة. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان معه هدي، فليهلل بالحج مع العمرة. ثم لا يحل، حتى يحل منهما جميعا».

اختلاف النسخ (٧)
  • في بعض النسخ بدون «لهم»
  • في بعض النسخ «يقولون» بدل «يقول»
  • في بعض النسخ بدون «عبد الله»
  • في بعض النسخ بدون «قد»
  • في بعض النسخ بعد «العمرة»: «مالك»
  • في بعض النسخ «منع» بدل «صنع»
  • في بعض النسخ «صنعت» بدل «صنعنا»

مَالِك، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ؛ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَّا، فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ. وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ، فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ.

الحديث ١٢١٥موقوف ضعيف

مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه؛ أن علي بن أبي طالب كان يلبي في الحج. حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية. قال يحيى، قال مالك: [ق: 55 - أ] وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»
  • في بعض النسخ «ببلدنا» بدل «عندنا»
الحديث ١٢١٦موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ إِذَا راحت إِلَى الْمَوْقِفِ.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «رجعت» بدل «راحت»
  • في بعض النسخ «وذكر» بدل «مالك»
الحديث ١٢١٧موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْحَجِّ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ. حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. وَبَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّى يَغْدُوَ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ. فَإِذَا غَدَا تَرَكَ التَّلْبِيَةَ. وَكَانَ يَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ، إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ.

الحديث ١٢١٨موقوف ضعيف

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَا يُلَبِّي وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ.

الحديث ١٢١٩موقوف حسن

مَالِك، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَنْزِلُ مِنْ عَرَفَةَ بِنَمِرَةَ. ثُمَّ تَحَوَّلَتْ إِلَى الْأَرَاكِ. قَالَتْ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُهِلُّ مَا كَانَتْ فِي مَنْزِلِهَا. وَمَنْ كَانَ مَعَهَا. فَإِذَا رَكِبَتْ، فَتَوَجَّهَتْ إِلَى الْمَوْقِفِ. تَرَكَتْ الْإِهْلَالَ. قَالَتْ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَعْتَمِرُ بَعْدَ الْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ، فِي ذِي الْحِجَّةِ. ثُمَّ تَرَكَتْ ذَلِكَ فَكَانَتْ تَخْرُجُ قَبْلَ هِلَالِ الْمُحَرَّمِ. حَتَّى تَأْتِيَ الْجُحْفَةَ، فَتُقِيمَ بِهَا حَتَّى تَرَى الْهِلَالَ. فَإِذَا رَأَتْ الْهِلَالَ، أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ.

الحديث ١٢٢٠مقطوع صحيح

مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ غَدَا يَوْمَ عَرَفَةَ مِنْ مِنًى. فَسَمِعَ التَّكْبِيرَ عَالِيًا. فَبَعَثَ الْحَرَسَ يَصِيحُونَ فِي النَّاسِ: أَيُّهَا النَّاسُ. إِنَّهَا التَّلْبِيَةُ.

الحديث ١٢٢٢موقوف ضعيف

مَالِك، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ. مَا شَأْنُ النَّاسِ يَأْتُونَ شُعْثًا وَأَنْتُمْ مُدَّهِنُونَ؟ أَهِلُّوا، إِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ.

الحديث ١٢٢٣موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَقَامَ بِمَكَّةَ تِسْعَ سِنِينَ. يُهِلُّ بِالْحَجِّ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ مَعَهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

الحديث ١٢٢٤من قول الإمام مالك

قال يحيى: قال مالك: وإنما يهل أهل مكة، بالحج إذا كانوا بها. ومن كان مقيما بمكة من غير أهلها، من جوف مكة، لا يخرج من الحرم.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بعد «مكة»: «وغيرهم»
الحديث ١٢٢٥من قول الإمام مالك

قال مالك: ومن أهل من مكة بالحج، فليؤخر الطواف بالبيت. والسعي بين الصفا، والمروة. حتى يرجع من منى. وكذلك صنع عبد الله بن عمر.

الحديث ١٢٢٦من قول الإمام مالك

وسئل مالك عمن أهل بالحج من أهل المدينة، أو غيرهم من مكة، لهلال ذي الحجة، كيف يصنع بالطواف؟ قال مالك: أما الطواف الواجب، فليؤخره. وهو الذي يصل بينه، وبين السعي بين الصفا والمروة. وليطف ما بدا له. وليصل ركعتين، كلما طاف سبعا. وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين أهلوا بالحج فأخروا الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، حتى رجعوا من منى. وفعل ذلك عبد الله بن عمر. فكان يهل لهلال ذي الحجة، بالحج من مكة. [ق: 55 - ب] ويؤخر الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، حتى يرجع من منى.

اختلاف النسخ (٥)
  • في بعض النسخ بعد «بالحج»: «من مكة»
  • في بعض النسخ بدون «مالك»
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»
  • في بعض النسخ «سئل» بدل «وسئل»
  • في بعض النسخ «في الطواف» بدل «بالطواف قال مالك»
الحديث ١٢٢٧من قول الإمام مالك

وسئل مالك: عن رجل من أهل مكة. هل يهل من جوف مكة بعمرة؟ قال: بل يخرج إلى الحل، فيحرم منه.

مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حزم، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ، حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ. وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيٍ. فَاكْتُبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكِ. أَوْ مُرِي صَاحِبَ الْهَدْيِ. قَالَتْ عَمْرَةُ: فقالت عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ. ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ. ثُمَّ بَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَبِي. فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ، حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «محمد» بدل «حزم»
  • في بعض النسخ بدون «فقالت»
  • في بعض النسخ «وانما» بدل «انا»
الحديث ١٢٣٠موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الَّذِي يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ وَيُقِيمُ، هَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ؟ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: لَا يَحْرُمُ إِلَّا مَنْ أَهَلَّ، وَلَبَّى.

الحديث ١٢٣١موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا مُتَجَرِّدًا بِالْعِرَاقِ. فَسَأَلَ النَّاسَ عَنْهُ. فَقَالُوا: أَمَرَ بِهَدْيِهِ أَنْ يُقَلَّدَ، فَلِذَلِكَ تَجَرَّدَ. قَالَ رَبِيعَةُ: فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَذَكَرْتُ ذلك له. فَقَالَ: بِدْعَةٌ، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بعد «فقالوا»: «انه»
  • في بعض النسخ بعد «فذكرت»: «له»
  • في بعض النسخ بدون «له»
الحديث ١٢٣٢من قول الإمام مالك

قال يحيى، وسئل مالك عمن خرج بهدي لنفسه، فأشعره وقلده بذي الحليفة، ولم يحرم هو حتى جاء الجحفة. فقال: لا أحب ذلك. ولم يصب من فعله. ولا ينبغي له أن يقلد الهدي، ولا يشعره إلا عند الإهلال. إلا رجل لا يريد الحج، فيبعث به ويقيم في أهله.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
الحديث ١٢٣٣من قول الإمام مالك

قال يحيى، وسئل مالك: هل يخرج بالهدي غير محرم؟ فقال: نعم. لا بأس بذلك.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
الحديث ١٢٣٤من قول الإمام مالك

وسئل مالك: عما اختلف فيه الناس من الإحرام لتقليد الهدي، ممن لا يريد الحج، ولا العمرة. فقال: الأمر عندنا الذي نأخذ به في ذلك قول عائشة أم المؤمنين: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بهديه، ثم أقام. فلم يحرم عليه شيء مما أحل الله له، حتى نحر الهدي.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «ايضا» بدل «مالك»
  • في بعض النسخ «احله» بدل «احل»
  • في بعض النسخ «هديه» بدل «الهدي»
الحديث ١٢٣٦موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ الَّتِي تُهِلُّ بِالْحَجِّ، أَوْ الْعُمْرَةِ. إِنَّهَا تُهِلُّ بِحَجِّهَا، أَوْ عُمْرَتِهَا إِذَا أَرَادَتْ. وَلَكِنْ لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَهِيَ تَشْهَدُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا مَعَ النَّاسِ. غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ. وَلَا بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. وَلَا تَقْرَبُ الْمَسْجِدَ حَتَّى تَطْهُرَ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «والعمرة» بدل «او العمرة»
الحديث ١٢٣٨صحيح لغيره

مالك؛ أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا: عام الحديبية، وعام القضية، وعام الجعرانة.

مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْتَمِرْ إِلَّا ثَلَاثًا: إِحْدَاهُنَّ فِي شَوَّالٍ. وَاثْنَتَيْنِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «واثنتان» بدل «واثنتين»
الحديث ١٢٤٠صحيح لغيره

مَالِك، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ: أَعْتَمِرُ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: نَعَمْ. قَدْ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ.