مالك؛ أنه سمع [ق: 50أ] أهل العلم ينهون عن أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان. إذا نوى به صيام رمضان. ويرون أن على من صامه، على غير رؤية، ثم جاء الثبت أنه من رمضان؛ أن عليه قضاءه. ولا يرون، بصيامه تطوعا، بأسا. قال يحيى، قال مالك: وهذا الأمر عندنا. والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا.
مالك؛ أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان. في ساعة من ساعات النهار لا في أوله ولا في آخره. ولم أسمع أحدا من أهل العلم يكره ذلك، ولا ينهى عنه.
وقال يحيى: سمعت مالكا يقول، في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان: إنه لم ير أحدا من أهل العلم والفقه يصومها. ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف. وإن أهل العلم يكرهون ذلك، ويخافون بدعته. وأن يلحق برمضان ما ليس منه، أهل الجهالة والجفاء. لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم. ورأوهم يعملون ذلك.
وقال يحيى: وسمعت مالكا يقول: لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه. ومن يقتدى به. ينهى عن صيام يوم الجمعة. وصيامه حسن. وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه. وأراه كان يتحراه.