مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ الْمَازِنِيَّ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ [ق: 32 - ب] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.
اختلاف النسخ (٢) في بعض النسخ بعد «بكر»: «بن عمرو» في بعض النسخ بدون «ق ب» خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: صحيح. المصدر: الموطأ، ٦٤٦ قال يحيى، وسئل مالك، عن صلاة الاستسقاء كم هي؟ فقال: ركعتان. ولكن يبدأ الإمام بالصلاة قبل الخطبة. فيصلي ركعتين. ثم يخطب قائما ويدعو. ويستقبل القبلة، ويحول رداءه حين يستقبل القبلة. ويجهر في الركعتين بالقراءة. وإذا حول رداءه، جعل الذي على يمينه على شماله. والذي على شماله على يمينه. ويحول الناس أرديتهم، إذا حول الإمام رداءه. ويستقبلون القبلة، وهم قعود.
اختلاف النسخ (١) مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَسْقَى، قَالَ: «اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ، وَبَهِيمَتَكَ. وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ. وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ».
اختلاف النسخ (١) في بعض النسخ «ذكر فيه» بدل «مالك» خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: حسن. المصدر: الموطأ، ٦٤٩ مَالِك، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتْ الْمَوَاشِي. وَتَقَطَّعَتْ السُّبُلُ. فَادْعُ اللَّهَ. فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَمُطِرْنَا مِنْ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ. قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَهَدَّمَتْ الْبُيُوتُ. وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ. وَهَلَكَتْ الْمَوَاشِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «اللَّهُمَّ ظُهُورَ الْجِبَالِ وَالْآكَامِ، وَبُطُونَ الْأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتَ الشَّجَرِ»، قَالَ: فَانْجَابَتْ عَنْ الْمَدِينَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ.
اختلاف النسخ (٢) في بعض النسخ بعد «مالك»: «انه» في بعض النسخ «فادعوا» بدل «فادع» خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: صحيح. المصدر: الموطأ، ٦٥٠ قال يحيى، قال مالك، في رجل فاتته صلاة الاستسقاء وأدرك الخطبة، فأراد أن يصليها، في المسجد أو في بيته، إذا رجع. قال مالك: هو من ذلك في سعة. إن شاء فعل، أو ترك.
اختلاف النسخ (١) مَالِك، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ، عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنْ اللَّيْلِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ، قَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي، وَكَافِرٌ بِي. فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ. فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي، كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ. وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا. فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي، مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ».
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: صحيح. المصدر: الموطأ، ٦٥٣ مالك؛ أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أنشأت بحرية، ثم تشاءمت؛ فتلك عين غديقة.
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موضوع. المصدر: الموطأ، ٦٥٤ مالك؛ أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول، إذا أصبح، وقد مطر الناس: مطرنا بنوء الفتح ثم يتلو هذه الآية {ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها} [فاطر 35: 2].
اختلاف النسخ (١) في بعض النسخ زيادة في آخره: «وما يمسك فلا مرسل له من بعده» خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف ضعيف. المصدر: الموطأ، ٦٥٥