الحديث ٩٠٠من قول الإمام مالك
قال مالك: في الفريضة تجب على الرجل، فلا توجد عنده: أنها إن كانت ابنة مخاض، فلم توجد، أخذ مكانها ابن لبون ذكر. وإن كانت بنت لبون، أو حقة، أو جذعة، كان على رب المال أن يبتاعها له حتى يأتيه بها. قال مالك: ولا أحب أن يعطيه قيمتها.
اختلاف النسخ (٣)
- في بعض النسخ بعد «جذعة»: «ولم يكن عنده»
- في بعض النسخ «الابل» بدل «المال»
- في بعض النسخ بدون «مالك»