الحديث ٨٩٣من قول الإمام مالك
قال، قال مالك، في الرجل يكون له الضأن والمعز: أنها تجمع عليه في الصدقة. فإن كان فيها ما يجب فيه الصدقة، صدقت. وقال: إنما هي غنم كلها. وفي كتاب عمر بن الخطاب: وفي سائمة الغنم، إذا بلغت أربعين، شاة قال: فإن كانت الضأن هي أكثر من المعز، ولم يجب على ربها إلا شاة واحدة، أخذ المصدق تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الضأن. وإن كانت المعز أكثر، أخذ منها. فإن استوى المعز والضأن، أخذ من أيتهما شاء.
اختلاف النسخ (٥)
- في بعض النسخ «تجب» بدل «يجب»
- في بعض النسخ بعد «شاة»: «شاة قال مالك»
- في بعض النسخ بعد «اكثر»: «من الضان»
- في بعض النسخ «الضان والمعز» بدل «المعز والضان»
- في بعض النسخ بعد «اخذ»: «الشاة»