الحديث ٨٠٦موقوف صحيح لغيره

مَالِك، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ السَّلَمِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ فَيَحْتَسِبُهُمْ، إِلَّا كَانُوا لَهُ جُنَّةً مِنْ النَّارِ»، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْ اثْنَانِ؟ قَالَ: «أَوْ اثْنَانِ».

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بعد «بكر»: «بن عمرو»
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح لغيره. المصدر: الموطأ، ٨٠٦