الحديث ٧٠٦من قول الإمام مالك

قال يحيى، وسئل مالك عن امرأة قرأت سجدة. ورجل معها يسمع. أعليه أن يسجد معها؟ قال مالك: ليس عليه أن يسجد معها. إنما تجب السجدة على القوم يكونون مع الرجل يأتمون به. فيقرأ السجدة. فيسجدون معه. وليس على من سمع سجدة من إنسان يقرؤها، ليس له بإمام، أن يسجد تلك السجدة.

اختلاف النسخ (٥)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
  • في بعض النسخ بدون «مالك»
  • في بعض النسخ «فياتمون» بدل «ياتمون»
  • في بعض النسخ «بسجدة» بدل «سجدة»
  • في بعض النسخ «عليه» بدل «اعليه»