الحديث ٥٤٥مقطوع صحيح

مَالِك، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ الْبَصْرِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فاصنع مَا شِئْتَ، وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ - يَضَعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَتَعْجِيلُ الْفِطْرِ. وَالِاسْتِينَاءُ بِالسَّحُورِ.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «فافعل» بدل «فاصنع»
  • في بعض النسخ «تستح فافعل» بدل «تستحي فاصنع»
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: مقطوع صحيح. المصدر: الموطأ، ٥٤٥