الحديث ٣٤٤٨من قول الإمام مالك
وسئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها، أو مع غلامها؟ قال: ليس بذلك بأس. إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال. وقد تأكل المرأة مع زوجها. ومع غيره ممن يؤاكله. أو مع أخيها على مثل ذلك. ويكره للمرأة أن تخلو مع الرجل، ليس بينه وبينها حرمة [ص: 57 - ب].
اختلاف النسخ (٣)
- في بعض النسخ «يحيي سئل» بدل «وسئل»
- في بعض النسخ بعد «غلامها»: «مالك»
- في بعض النسخ بدون «ص ب»