الحديث ٣١٢٨صحيح
مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ الله [ق: 114 - ب] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِتْعِ. فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ حرام».
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ بدون «ق ب»
- في بعض النسخ بعد «اسكر»: «فهو»